فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1534

قوله: وبمعاطاة.

أي ينعقد البيع بها في القليل والكثير.

قولة: فيعطيه وفيأخذه.

يدل على اشتراط معاقبة القبض والاقباض، لأن الفاء للتعقيب، ولأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى، نبه عليه ابن قندس.

قوله: أو وضع ثمنه عادة.

أي المعلوم عادة.

قوله: وأخذه عقبه.

أي عقب وضع الثمن من غير لفظ من واحد منهما، وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضرًا، قاله في شرحه.

فصل في شروط البيع

قوله: إلا من مكره بحق.

كالمدين يكرهه الحاكم على البيع لوفاء دينه.

قوله: الرشد.

المراد أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

قوله: إلا في يسير.

فيصح من السفيه والصغير، ولو غير مميز على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، ثم قال: ويصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد، فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه، قاله الأصحاب.

قوله: ويحرم بلا مصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت