قوله: وبمعاطاة.
أي ينعقد البيع بها في القليل والكثير.
قولة: فيعطيه وفيأخذه.
يدل على اشتراط معاقبة القبض والاقباض، لأن الفاء للتعقيب، ولأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى، نبه عليه ابن قندس.
قوله: أو وضع ثمنه عادة.
أي المعلوم عادة.
قوله: وأخذه عقبه.
أي عقب وضع الثمن من غير لفظ من واحد منهما، وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضرًا، قاله في شرحه.
فصل في شروط البيع
قوله: إلا من مكره بحق.
كالمدين يكرهه الحاكم على البيع لوفاء دينه.
قوله: الرشد.
المراد أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
قوله: إلا في يسير.
فيصح من السفيه والصغير، ولو غير مميز على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، ثم قال: ويصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد، فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه، قاله الأصحاب.
قوله: ويحرم بلا مصلحة.