قوله: للملك.
خرج به العارية.
قوله: على التأبيد.
خرج به الإجارة.
قوله: وهو.
أي بيع التلجية والأمانة.
قوله: وقبول.
يعني بشرط أن يكون على وفق الإيجاب في القدر، والنقد وصفته والحلول، أو ضده.
قوله مجرد عن استفهام ونحوه.
كالتمني والترجي، فلو قال: ابعتني أوليتك، أو لعلك بعتني هكذا فقال بعتكه، لم يصح، لأنه ليس بقبول، وكذا لو قدمه بلفظ المضارع كتبيعني.
تتمة: لا ينعقد البيع بلفظ سلف وسلم، قاله في التلخيص، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي، قاله في الإنصاف، وإن قال البائع اشتره، أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعتك أو نحوه قاله في الرعايتين.
قال في النكت: وفيه نظر ظاهر، والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشترى، وأنه دال على الإيجاب والبدل قاله في الإنصاف.
قوله: وتراخي أحدهما.
أي الإيجاب والقبول عن الآخر.
تتمة: لو كان المشري غائبًا عن المجلس فكاتبه أني بعتك، أو بعت فلانًا داري بكذا، فلما بلغه الخبر قبل صح، قاله في الإقناع.