فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1534

قوله: مع تيمم.

أي ويتمم بعد استعماله وجوبًا.

فائدة: لا أثر لغمسها في مائع طاهر على الأصح، قاله في الفروع ويكره غمسها في مائع وأكل شيئًا رطبًا بها قاله في المبدع.

قوله: وطهور منع منه ... الخ.

يعني حيث قلنا إن هذا الماء يستعمل عند عدم غيره مع عدم طهوريته فطهور منع منه لخلوة المرأة أولى بوجوب الاستعمال عند عدم غيره الحكم بطهوريته والظاهر أن يتيمم بعد استعماله على ما مر.

قوله: أو خلط بمستعمل.

عطف على استعمل [فيه الماء[1] ]في رفع حدث أي وقليل [فيه الماء (1) ] خلط بمستعمل فلو كان الطهور كثيرًا لم يؤثر فيه المستعمل كما مر.

قوله: غيره.

أي غير المستعمل الطهور الذي خلط به، أي غير أوصافه كلها، فإن كان بحيث يغير كثيرًا من صفة، فمقتضى كلامه في الانقاع أنه يسلبه الطهورية، كسائر الطاهرات الممازجة ومقتضى كلام التنقيح وغيره لا يسلبه، كما يقتضيه كلام المصنف، ويفرق بين المستعمل وغيره من الطاهرات بأن المستعمل إنما باين الطهور في وصفه لا في حقيقته وماهيته، وأما بقية الطاهرات فقد باينته في الحقيقة والوصف، فهي أشد تأثيرًا من المستعمل، والله أعلم.

فائدة: نص الإمام فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس به.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت