قوله: أو إزالة خبث ... ألخ.
معطوف على رفع حدث.
قوله: وانفصل غير متغير.
أما قبل الانفصال فطهور وأما إن انفصل متغيرًا فنجس والمحل المنفصل عنه الماء متغيرًا بعد استيفاء العدد وزوال عين النجاسة [منه[1] ]طاهر، صرح به الآمدي، ومعناه كلام القاضي، وقيل المحل نجس كالمنفصل عنه، جزم به في الانتصار وابن تميم، وهو ظاهر كلام الحلواني حكاه في الإنصاف.
قوله: عن محل طهر.
أي أرضًا كان أو غيرهما فما انفصل عن المغسول قبل السابعة نجس ولو غير متغير.
قوله: دونه.
أي دون المذى، أما لو أصابه المذي وجب غسله كسائر النجاسات، وكان الماء على التفصيل السابق.
قوله: قبل غسلها ثلاثًا.
أي ولو بعد غسلها مرة أو مرتين.
قوله: نواه بذلك أو لا.
أي نوى الغسل بذلك الغمس أو الحصول أو لم ينوه به.
فائدة: يجوز استعمال هذا الماء في شرب وغيره.
قوله: ويستعمل ذا.
أي هذا الماء الذي غمس فيه كل يد القائم من نوم الليل أو حصل في كلها في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وعلى قياسه الماء الذي غسل به ذكره وانثييه لخروج مذى دونه.
(1) ساقط من (هـ) .