فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 1534

قوله: وما مراى وغير ما مر.

أي مما لا يخالط الماء كقطع الكافور والدهن وما أصله الماء كالملح المائي وما يشق صون الماء عنه إذا سقط لا بوضع آدمي.

قوله: وقليل استعمل في رفع حدث.

أي أكبر أو أصغر قال في الإنصاف ويصير الماء مستعملًا في الطهارتين بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله لا بتردده على الأعضاء المتصلة على الصحيح.

قوله: من عليه حدث أكبر.

أي سواء كان جنابة، أو حيضًا، أو نفاسًا، أو غيرها وعلم منه أن اغتراف المتوضي بعد غسل وجهه لا يضر وهو المذهب لمشقة تكراره ما لم ينو غسلها فيه وعلم منه أيضًا أن الكثير يؤثر ذلك فيه لكن يكره الاغتسال في الراكد الكثير، قال أحمد: لا يعجبني ويرتفع حدثه قبل انفصاله.

قوله: بعد نية رفعه.

أي رفع الحدث الأكبر قال في الإنصاف وكذلك لو نوى بعد غمسه على المذهب انتهي. أما لو وضع الجنب عضوًا من أعضائه في الماء من غير نية فإنه لا يؤثر.

قوله: إلا بانفصاله.

أي انفصال أول جزء منه ولا [يرتفع[1] ]الحدث عن ذلك المغموس وإنما صار الماء، مستعملًا لأنه رفع الحدث عن أول جزء ولاقى ذلك الجزء غير معلوم فيبقي الحدث على حاله.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت