فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 1534

قوله: ولا يياح غير بئر الناقة من ثمود.

أي من آبار [ديار[1] ]ثمود قال في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا ترد الركوب [بئرًا[2] ]غيرها وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها.

قوله: كما ورد.

أي من كل مستخرج بالعلاج.

قوله: وطهور تغير ... الخ.

أي ولو كان كثيرًا بطاهر يطبخ أو غيره وعلم منه أن اليسير منه صفة واحدة لا يضر، وأما اليسير من أكثر من صفة فهو بمنزلة الكثير منها.

قوله: ولو بوضع ما يشق ... ألخ.

أي بوضع آدمي ذي قصد، لأن من دون التمييز ملحق بالبهائم في أشياء كثيرة، والذي يشق صون الماء عنه الطحلب وورق الشجر ونحوهما، قال ابن قندس في حاشية المحرر، وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر الموضوعان قصدًا متفتتين ولم يتحلل منها شىء فهو قياس قطع الكافور، ولم ار من صرح بذلك.

قوله: أو بخلط ما لا يشق.

أي اختلاطه بالماء بنفسه أو بفعل آدمي أو غيره فقوله في شرحه أو خلط آدمي لا مفهوم له كما تقدمه قبل.

فائدة: متى زال التغير عادت الطهورية وإذا تغير بعض الماء بالطاهر دون بعض فلكل حكمه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت