فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1534

قوله: ولم يغيره.

أي تغيير يسلب الطهورية، وسيأتي قوله لم تجب، أي لم تتوقف صحة الصلاة عليها كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، أما المستعمل في وضوء مميزًا أو غسله عن حدث، فظاهر لأنها طهارة واجبة بمعنى أن صحة صلاته تتوقف عليها.

قوله: أو غسل كافر.

أي ولو ذميه من حيض أو نفاس لحليلها المسلم لأنه لم يرفع حدثًا لفقد النية وإن أباح الوطء.

تنبيه: ينبغي أن يكون ما استعملته الذمية فيما ذكر كالباقي منه في كونه لا يرفع حدث الرجل إن خلت به.

قوله: أو غسل به راس ... الخ.

ظاهره ولو مع إمرار يده ولعله كذلك لأن الرافع للحدث هو ما تعلق بالشعر حال المسح كما ذكره المجد في شرحه في بعض تعاليله.

قوله: وللمتغير.

معطوف على الباقي على خلقته، قاله الحجاوي في الحاشية فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بالباقي على صفته ما لم يطرأ عليه ما يغيره.

قوله: بمحل تطهير.

أي إذا تغير الماء بطاهر على العضو من زعفران أو عجين وقت غسله لم يمنع حصول [الطهارة[1] ]به كما لو تغير بالنجاسة حال التطهير في محلها.

قوله: وبئر بمقبرة.

أي يكره استعمال مائها وظاهر كلام الإمام مطلقًا في أكل وشرب وطهارة وغيرها وكذا بئر بغصب أو أجرة حفرها غصب وكذا ما ظنت نجاسته.

(1) في نسخة (هـ) "الماء لطهارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت