قوله: كخلوة نكاح.
متعلق بخلت به بأن لا يكون ثم من شاهدها، أو يشاهد الماء، فإن كان ولو مميزًا أو كافرًا أو امرأة لم يؤثر.
قوله: تعبدًا مفعول لأجله.
[بأن[1] ]هذا الماء مع كونه طهور لا يرفع حدث الرجل والخنثى لوروده عن الشارع وإن كان القياس لا يقتضيه.
قوله: ويزيل الخبث.
عطف على قوله [يرفع[2] ]الحدث.
قوله: وهو الباقي على خلقته.
أي الطهور [هو[3] ]الباقي على الصفة التي خلق عليها وهي الطهورية بأن لم يطرأ عليه وصف [يقيده فيخرجه عن الإطلاق وهو ماء البحر وما[4] ]نزل من السماء أو نبع من الأرض وذوب الثلج والبرد.
قوله: يسير مستعمل.
المراد باليسير هنا هو الذي لو فرض مخالفًا لصفة الطهور المخلوط به لم يغيره كما يأتي في أقسام الطاهر.
تنبيه: إنما يعتبر كون المستعمل المخلوط يسيرًا إذا كان الطهور دون القلتين، إما إن كان قلتين فلا يؤثر فيه المستعمل ولو أكثر منه.
(1) في نسخة (هـ) "أي بأن قلنا".
(2) في نسخة (هـ) يزيل.
(3) في نسخة (هـ) "وهو".
(4) مطموس في نسخة (هـ) .