قوله: وهو ما أوجب وضوءًا أو غسلًا.
أي تسبب عنه وجوبهما، وإلا فالموجب الشارع واو للتقسيم يعني أن الحدث قسمان ما أوجب وضوءًا ويقال له الأصغر وما أوجب غسلًا، ويقال له الأكبر، فالحدث اسم للخارج ونحوه الموجب لذلك ويطلق أيضًا على المعنى القائم بالبدن المقتضي للمنع من الصلاة ونحوها، وهذا هو الذي يرتفع ويزول بالوضوء والغسل، وليس بخاسة لأنه معنى فلا تفسد الصلاة بحمل محدث، والمحدث ليس نجسًأ ولا طاهرًا شرعًا، والطاهر ضد المحدث والنجس.
قوله: وخنثى.
أي بالغ لأنه يرفع حدث [الذكر[1] ]غير البالغ فالخنثى غير البالغ من باب أولى.
قوله: مكلفة.
أي امرأة بالغة عاقلة فلا أثر لخلوة الخنثى ولا الصغيرة ولا [المجنونة] [2] .
قوله: لطهارة كاملة.
أي مستجمعة لشروطها وفروضها، فلو اختل شيء من ذلك لم يؤثر خلوتها به، لا يقال الكافرة لا تصح نيتها، فطهارتها لحيض أو نفاس أو جنابة ليست كاملة، فلا تؤثر وقد [تقدم[3] ]أنها مؤثرة لأنا نقول النية ليست شرطًا في طهارتها لتعذرها منها كما يأتي.
قوله: عن حدث.
أي لا عن خبث ولا تجديد وضوء، أو لغسل مستحب.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) في (هـ) "المجنونة به".
(3) في نسخة (أ) "قدم"والتصحيح من النسخ الأخرى.