فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1534

أي تحليل الزوجة والقن، وله وطيء زوجته وأمته المحرمتين بنفل بغير إذنه إذا لم يتمثلا.

قوله: ولا يمنعها حج فرض... الخ.

لكن يستحب لها استئذانه ونفقتها عليه بقدر نفقه الحضر.

قوله: ويصح القضاء في رقه.

أي في حال رقه، فإن عتق قبل القضاء بدأ بحجة الإسلام، فإن خالف وقع عنها.

قوله: في حال يجزئه عن حجة الإسلام.

لو كانت صحيحة بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد ووقف ولم يكن سعي بعد طواف القدوم كما مر.

قوله: صام.

أي بدل البدنة.

قوله: ولكل من أبوي بالغ... الخ.

قال في الفروع: فدل أنه لا يجوز له سفر مستحب بلا إذن، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ يعني الموفق في بحث مسئلة الجهاد، ويتوجه يستحب استئذانه، فإن ظن أنه يتضرر به وجب وأنه وجب في الجهاد، لأنه يراد للشهادة بخلاف غيره، كما فرق الأصحاب بين السفر له ولغيره في مسئلة الدين.

تتمة: يلزمه طاعة أبويه في غير معصية ويحرم فيها.

قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق [كلام[1] ]أحمد.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت