فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1534

وعلم منه أنه لا يصوم في كفارة عن الصبي، حيث وجبت عليه، لأن الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة كما مر، هذا مفهوم كلامه في الفرع.

وعبارة التنقيح وتبعها في الإقناع: وإن وجب في كفارته صوم صام الولي، فعمومه يتناول ما إذا كانت الكفارة على الولي، أو الصبي، وهل هو مراد لكون الصوم إذًا من توابع الحج؟ فتدخل النيابة تبعًا [1] كركعتي الطواف ويكون مخالفًا لكلام الفروع، كما هو مقتضى قوله في أول خطبته وإن جدرت فيه شيئًا مخالفة لأصله أو غيره، فاعتمده فإنه وضع عن تحرير أولا، لكونه جزم في الإنصاف بما قاله في الفروع غير حاك فيه خلافًا، ولعل هذا هو حكمة عدول المصنف مما في التنقيح، مع كونه التزمه أولًا.

قوله: ويقضيه إذا بلغ.

علم منه أنه لا يصلح قضاؤه قبل بلوغه، لعدم تكليفه، ونظير ذلك لو أنزل المجنون أو وطىء، فإنه يجب عليه الغسل، ولا يصح قبل إقامته لعدم أهليته في الحال.

فصل

قوله: ولا يحرم.

أي القن ومثله المدبر وأم الولد، وأما المبعض والمكاتب فقد مر حكمهما في الإعتكاف.

قوله: فلهما تحليلهما.

(1) في (ج) :"تبعًا إذن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت