قال في الفروع: ولا يحرم الولي عن مميز لعدم الدليل.
قوله: لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه.
كالنيابة في الحج، فلو رمى ناويًا عن الصغير وقع عن نفسه، إن كان محرمًا بفرضه.
قال في شرحه: وكلما أمكنه فعله بنفسه، كالوقوف بعرفه، والمبيت بمزدلفة سواء حضره فيه الولي أو غيره.
قوله: ولا يعتد برمي حلال.
أي لا عن نفسه ولا عن غيره، وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصاة ناوله، وإلا أستحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه فيرمي بها، وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالألة فحسن.
قوله: وإلا فلا.
أي وإن لم يكن إنشاء السفر به تمرينًا له على الطاعة، بل للتجارة، أو إقامة لعلم، أو غيره فلا يلزم ذلك الولي، بل يكون في مال الصغير، أما في النفقه فرواية واحدة، وأما في الكفارات كالفدية وجزاء الصيد، فأحد روايتين على ما ذكره الموفق وغيره، وسوى جماعة بينهما، قاله في الفروع ملخصًا.
قوله: وعمد صغير... الخ.
قال المجد في شرحه: أو فعله به الولي لمصلحة، كتغطية رأسه برداء، أو تطييبه لمرض، فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه، كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.
قوله: وإن وجب في كفارة على ولي... الخ.
يعني إذا وجبت الكفارة على الولي، لكونه أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة وكان فيها صوم، فللولي الصوم لوجوبها عليه ابتداء، كصومه عن نفسه،