قال ابن الزغوني وغيره: يصلي ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الإستخارة، ويصلي في منزله ركعتين [ثم] يقول:"اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد"، وأن يخرج يوم خميس، أو اثنين، ويستخير هل يحج العام أو غيره؟ .
قوله: إسلام وعقل.
هما شرطان للوجوب والصحة، فلا يصح من مجنون، ولو أحرم عنه وليه اقتصارًا على النص في الطفل.
قوله: وبلوغ، وكمال حرية.
هما شرطان للوجوب والجزاء دون الصحة.
قوله: موجودين إذًا.
أي إذا بلغ وعتق.
قوله: وقال جماعة.
منهم: صاحب الخلاف، والإنتصار، والمجد.
قوله: ولو أعاده بعد.
أي أعاد السعي بعد الوقوف، لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده، ولا
تكراره، بخلاف الوقوف فإن استدامته مشروعة، ولا قدر له محدود، ولا تجزئ العمرة من بلغ، أو عتق في أثناء طوافها، ولو أعاده بعد.
فصل
قوله: ويحرم ولي... ألخ.
قال في المغني: معنى إحرامه أن يعقد له الإحرام، فيصح للصبي دون وليه كما يقع النكاح له، فعلى هذا يصح أن يعقد له الإحرام ولو كان محرمًا، أو لم يحج حجة الإسلام.