فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1534

قال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر.

فصل

قوله: الخامس.

الاستطاعة من شرط الوجوب فقط.

قوله: ولا تبطل بجنون.

ولو كان مطبقًا فيحج عنه وكذا لا [تبطل[1] ]ببردة.

قوله: ملك زاد يحتاجه.

يعني لذهابه وأيابه، وإن لم يكن له في بلده أهل، لأنه وإن تساوي المكانان فإنه يستوحش للوطن والمقام بالغربة، وسواء قربت المسافة أو بعدت.

قال في الفروع: والمراد إن إحتاج إليه، ولهذا قال ابن عقيل في الفنون: الحج بدين محض، ولا يجوز أن يدعي أن المال شرط في وجوبه، لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه، وهو المصحح للمشروط، ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال وقاله الحنفية.

تتمة: ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجًا ورفيقًا وأن يطيب نفسه بما ينفقه ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله والاجتماع على المناوبة عند واحد أليق من المشاركة.

قوله: إن وجد بالمنازل بثمن مثله أو زيادة يسيرة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت