وإن منع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة، قاله في شرحه.
فائدة: لو كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة وإلا فقيه الزكاة نصًا.
قوله: ويجب في محرم.
أي في حلي محرم وكذا أنية ذهب وفضة.
قوله: ومعد لكراء أو نفقة.
وكذا المعد لقنينة، أو إدخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد ربه شيئًا بتبقيته.
قوله: أو نقص عن نصابه.
يعني وزنا كخوتيم فضة زنتها مائة وتسعين درهم للتجار وقيمتها عند الحول عشرون مثقالًا من الذهب أخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، ولو كانت زنتها مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالًا وجب أن لا تقوم وإخرج ربع عشر المائتي درهم.
قوله: ويعتبر مباح صناعة.
يعني من حلي غير معد للتجارة.
قوله: فيهما.
أي في وجوب الأزلة والزكاة.
تتمة: لو وقف على مسجد أو نحوه قنديل نقد لم يصح، قاله في الفروع.
وقال الموفق: ذلك بمنزلة الصدقة، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته.