فصل
قوله: ويجزي رديء عن أعلا.
يعني مع الفضل فلو وجوب عليه دينار جيد فأخرج عنه دينارًا ونصفًا رديئًا يقدر قيمته أجزاه، لأن الربا لا يجزي بين العبد وربه كما لا يجزي بين العبد وسيده.
قوله: بالأجزاء.
أي يكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة، فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف نصاب ومائة درهم فضة نصف نصاب فيضمان فيكمل النصاب.
قوله: ويخرج عنه.
أي ويجزىء إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة لأن المقصود الثمينة والتوسل إلى المقاصد، ولا يجزىء إخراج الفلوس.
قوله: إلى حد ذلك وجميعه.
أي تضم قيمة العروض إلى الذهب، أو الذهب، أو إلى الفضة، أو إليهما، فمن عنده عرض تجارة قيمته خمسة مثاقيل ومن الفضة مائة درهم ومن الذهب خمس مثاقيل ضمها وأخرج ربع عشرها من أي نقد شاء لأن العروض تقوم بكل واحد من الذهب والفضة.
قوله: معه لأستعمال أو إعارة.
يعني ولو لم يستعمله أو يعره.
قوله: ولو لم يحرم عليه.
كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لاعارتهم ومتى انكسر الحلي المباح كسرًا لا يمنع اللبس، فهو كالصحيح إلا إن ترك لبسه