فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1534

فابسط ليخرج الكسر صحيحًا تكن ثمانين جزءًا من مائة وتسعة وخمسين جزءًا من شاة.

قوله: ويثبت أيضًا حكم الإنفراد لأحدهما... الخ.

فعلى مالك النصاب زكاته إذا تم حوله وعلى خليطه إذا دار الحول على الخلطة زكاة خلطة.

قوله: واستداما الخلطة.

فلو كانا إفرادها تبايعاها، ثم خلطاها فإن طال زمن الإنفراد بطل حكم الخلطة، وكذا إن لم يطل على الصحيح، وإن أفرد بعض النصاب وتباينا، وكان الباقي على الخلطة نصابًا بقي حكم الخلطة فيه وجعل منقطعًا في المبيع لكن يضم مال الرجل المختلط بأنها لا تؤثر فيما دون نصاب.

قوله: وعلى مشتر إذا تم حول زكاة خليطه.

لأنه لم يثبت له حكم الإنفراد أصلًا.

فائدة: لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء، أو إرث أو غيرهما واستدام الخلطة، فهي مثل المسئلة المذكورة في المعنى، لا في صورة، لأن هناك كان خليط نفسه، فصار خليط أجنبي وهنا بالعكس، فعلى المذهب لا زكاة حتى يتم حوله المالين من حين ملكيهما، إلا أن يكون الأول نصابًا فيزكيه زكاة إنفراد.

قوله: ونصفها على خلطائه سوية.

فعلى كل واحد منهم سدس ضمان كمال كل خليط إلى مال الكل، فيصير كمال واحد، فإذا كان بعض مال الرجل مختلطًا، وبعضه الآخر منفردًا أو مختلطًا مع مال لرجل آخر، فأنه يصير ماله كله كالمختلط إن كان مال الخلطة نصابًا، وإلا لم يثبت حكمها، ومحل ما ذكر إذا لم يكن محال الخلطة مسافة قصر كما يأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت