فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1534

متعلق باختلط، فما ثبت لهما أو لأحدهما حكم الإنفراد في بعضه قدم الإنفراد عليها، لأنه الأصل المجمع عليه.

قوله: بكونه مشاعًا.

بين الخليطين أو الخلطاء، بأن يكون لكل نصفه، أو ثلثه، أو سدسه ونحوه كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة وبقي بحاله.

قوله: بأن تميز.

ما لكل من الخلطاء بأن يكون لواحد شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين أربعون شاة نص عليهما، وكذا لو استأجره لرعي أربعين بشاة متميزة منها، فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان.

قوله: بأن لا يختص بطرق.

أحد المالين إن اتحد النوع وإلا لم يضر للضرورة.

قوله: وهو موضع الرعي.

ودقته فيه استعمال المشترك في معنييه، وهو سائغ عند جمهور العلماء.

قوله: فكواحد جواب إذًا.

فتؤثر لخلطة تغليظًا كما مر وتخفيفًا كما لو اختلط ثلاثة لكل واحد أربعون شاة فعليهم شاة أثلاثًا.

قوله: ولا تعتبر نية الخلطة.

أي لا تشترط النية في خلطة أعيان ولا في خلطة أوصاف، فلو وقع الخلط إتفاقًا أو فعله راع من نفسه أثر، وكذا لا يعتبر خليط اللبن.

قوله: فيلزم الثاني ثمانون جزءًا... الخ.

وذلك لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة له منها أربعون شاة، فيلزمه أربعون جزءًا من تسعة وسبعين جزءًا، أو نصف جزء من شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت