فصل
قوله: مع حاجة.
بأن تكون الفريضة عينًا واحدة لا يمكن أخذها من المالين.
قولة: ولو بعد قسمة في خلطة أعيان.
علم منه أنه ليس له ذلك بعد تفرقه في خلطة، أو صاف وهو واضح.
قوله: يوم الأخذ.
أي يوم أخذ الساعي من الخليطة، لزوال ملكه حينئذ.
قوله: بقول بعض العلماء.
كأخده صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب وتجزىء، ولو اعقتد المأخوذ منه عدم الأجزاء.
قال في الفروع: إطلاق الأصحاب يقتضي ذلك.
تتمة: يجزي إخراج الخليط بدون أذن خليطه في غيبته وحضوره والاحتياط الأذن.
قوله: لا ظلمًا.
أي لا يرجع على خليطه بما أخذه الساعي منه ظلمًا من غير تأويل كأخذه عن ستة وثلاثين بعيرًا جذعة، أو عن أربعين شاة مختلطة شاتين، فيرجع على خليطه بالنسبة من قيمة بنت لبون، أو من ساة فقط، لأن الزيادة ظلم، فلا يرجع بها إلا على من ظلمه أو تسبب في ظلمه.