فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1534

وظاهر الخبر يقتضي التأثير مطلقًا.

قال في الشرح: وهو أولى إنشاء الله تعالى.

قوله: أو بيع.

أي النصاب أو بعضه، ولو بشرط خيار انقطع الحول، فإن رد عليه بعيب أو غيره استأنفه.

قوله: ما يجب في عينه.

كالمواشي ونحوها، بخلاف ما تجب في قيمته كعروض التجارجة، فلا ينقطع الحول بيعها.

قوله: وعكسه.

أي إبدال فضة بذهب، فلا ينقطع الحول، لأن كلا منهما يضم إلى الآخر.

قوله: لا يجنسه.

أي لا ينقطع الحول بإبدال ما تجب الزكاة في عينيه بجنسه، نص عليه، لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبنيحول بدله من جنسه على حوله، كالعروض إذا أبدلت بجنسها، أو أبيعت بنقد، أو اشتريت به.

قوله: لم تسقط.

بإخراج عن ملكه في أثناء الحول، ولا بإختلاف جزء من النصاب لينقص فتسقط زكاته، أطلقه أحمد.

فلهذا قال ابن عقيل: هو ظاهر كلامه، واشترط الموفق وجماعة أن يكون ذلك عند وجوبها، لأنه مظنة قصد الفرار، بخلاف ما إذا كان في أول الحول، أو وسطه، لأنها بعيدة، أو منتفية.

قوله: وجبت في عين المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت