يعني الذي لو أخرج منه زكاته لا جزأت، بخلاف عروض التجارة وما زكاته الغنم من الإبل، فإنها تجب في ذمة المزكي.
قوله: زكاة واحدة.
يعني ولو كان يملك كثيرًا، من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه، ولو لم يكن عليه دين.
قوله: من الإبل.
بيان لما وهو ما دون خمس وعشرين.
قوله: فعليه لكل حول زكاة.
فلو ملك من الإبل خمسًا وعشرين، وحال عليه أحوال، فعليه للحول الأول بنت مخاص، ولكل حول بعده أربع شياه، ولو كان عليه دين ينقص النصاب بسبب الزكاة، كما لو ملك خمسًا من الإبل، ومضى أحوال ولم يكن له مال غيرها فيما مضى لم يجب عليه غير ساه.
قوله: ولا يعتبر إمكان أداء.
أي لا يشترط ذلك لوجوبها، بل للزوم إخراجها كما مر في المغصوب والضال ونحوهما.
قوله: ولا بقاء أي مال.
أي لا يعتبر ذلك لو جوبها، لكنه لا يضمن زكاة الدين إذًا، فأته بفوت المدين مفلسًا، أو نحوه لعدم تلفه بيده، وكذا إذا سقط بلا عوض، ولا إسقاط كما مر.
قوله: أخذت من تركته.
يعني ولو لم يوص بها، وكذا بقية ديون الله تعالى وكلها سواء.
قوله: وبه يقدم.