فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1534

في رجب مثلًا، ولم يعين إلا في المحرم،، فهو أول الحول، لأنه لا يصح التصرف فيه قبل تعيينه، بخلاف المعين ابتداء، فإن الملك ثابت في عينه بمجرد العقد، وينتفذ تصرف من وجب له فيه.

قوله: الأصل.

أي الامات السائمة، ورأس مال التجارة، فلو ماتت واحدة من النصاب فنتجت سخلة انقطع الحول، ولو نتجت ثم ماتت الالم لم ينقطع، ولو ماتت قبل أن ينفصل جينها انقطع، لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة.

قوله: وإلا.

أي وأن لم يكن الأصل نصابًا.

قوله: من حين كمل.

أي النصاب، فلو ملك ثلاثين من الغنم، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحول الجميع من حين كملت أربعين، ولو ملك ثمانية عشر مثقالًا من الذهب فربحت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تكمل عشرين.

قوله: وحول صغار من حين ملك.

قال في الإنصاف: فلو كانت تتغذى باللبن فقط، لم تجب لعدم السوم على الصحيح انتهى، ولا يبني وارث على حول موروث بل يبتدي.

فائدة: لو اختلط مالًا زكاة فيه بما فيه زكاة، ثم تلف البعض قبل الحول ولم يعلم لم يجب شيء.

قوله: ومتى نقص.

أي النصاب انقطع الحول.

قال في المبدع: فظاهرة عدم العفو عنه مطلقًا، لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين، ولا في النقصبين أن يكون في طرفي الحول، أو وسطه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت