فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1534

قوله: ولا في مال من عليه دين.

سواء كان المال ظاهرًا، كالسائمة والحبوب والثمار، أو باطنًا كالأثمان وعرض التجارة.

قوله: إلا ما بسبب ضمان.

فلا يمنع وجوبًا، كمن غصب ألفًا، فغصبها منه آخر، ولكل منهما ألف، فإذا بلغت بيد الثاني، فقرار الضمان عليه، ولا زكاة عليه فيما بيده، ولا يكون النصب مانعًا بالنسبة للأول، وكذا لو ضمن آخر فيها فلا تسقط الزكاة عن الضامن، لأنه فرع أصل في لزوم الدين فأختص المنع به، وإن تمكن المالك من مطالبة كل منهما، لأن في منع الدين أكثر من قدره إجحافًا بالفقراء، ولا قائل بتوزيعه على الجهتين، فتعين مقابلته بجهة الأصل لترجحها.

قوله: جعل في مقابلة ما معه... الخ.

جعل الدين الذي عليه في مقابلة المال الذي بيده، فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه.

قوله: لكن يستقبل... الخ.

أي يبتديء الحول بهذه الأشياء، إذا كانت معينة من حين العقد، والمراد بالعقد ما يتناول الخلع وإن كان ليس بعقد على التغليب، والاستدراك من مضي حول باعتبار ما في المستدرك من التفصيل.

قوله: وبمبهم من ذلك.

قال في شرحه: أي من صداق وعوض خلع انتهى ولم يرجعه للأجرة أيضًا لعلة، لأنها لا تكون مبهمة، إلا إيراد بالمبهم ما يشمل الموصوف.

قوله: من تعيين لذلك المبهم.

فلو وقع الصداق والخلع على أحد نصابين من ذهب، أو فضة، أو سائحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت