أي وإن أداها من مال المضاربة.
قوله: وقد رخصته من الربح.
بالجر عطف على أصل المال، أي تحتسب زكاة أصل المال منه، وزكاه حصته من الربح منها فينقص ربع عشر أصل المال مع ربع عشر حصته من الربح.
قوله: ويصح شرط كل منهما.
أي من رب المال، والمضارب على القول بوجوب الزكاة عليه المرجوع.
قوله: بنية عنهما.
أي عن النذر والزكاة، لأن كلا منهما صدقة، كما لو نوى بالصلاة الراتبة والتحية.
قوله: لا في معين... الخ.
فلو قال: نذر عليه إن يتصدق بهذا، أو قال: هو صدقه، ولم يقل إذا حال الحول فلا زكاة لزوال ملكه أو نقصه بمجرد النذر.
قوله: وإلا انبنى على الخلطة.
أي وإن كان من جنس، ولم تبلغ حصة كل واحد نصابًا إن بنى على الخلطة، فإن كانت تؤثر في ذلك المال كالمواشي، وجبت فيه الزكاة، ووزعت على الشركاء وإلا فلا.
قوله: والربح كأصل.
أي يصرف فيما يصرف فيه، وإن خسر ضمن النقص.
فائدة: قال في الفروع: والمال الموصي به يزكيه من حال الحول على ملكه، وإن وصى بنفع نصاب سائمة، زكاها مالك الأصل، ويحتمل لا زكاة إن وصى به أبدًا.