فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1534

قال في الفروع: فإن تعذر فيتوجه لا يلزم الزوج.

وفي الرعاية: بلى، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل: أو بالذمة.

قوله: حتى انفسخ بعد الحول.

بتلف مطعوم قبل قبضه، أو خيار مجلس، أو شرط، أو عيب.

وقال ابن حامد: إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه، انتهي؛ وللبائع إخراج زكاة بيع فيه خيار منه فيبطل البيع في قدره.

قوله: وما عداهما بائع.

أي ما عدا المتعين والمتميز، وهو الموصوف في الذمة المشاع يزكيه بائع.

قلت: وفيه نظر إذ الموصوف في الذمة لا وجود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلمه للمشتري بعد الحول على ما فيه، والمشاع خرج عن ملك البائع بالبيع، فكيف يلزمه زكاة غير ملكه؟ .

قوله: وتمام الملك.

هو: الشرط الرابع في الجملة، قاله في الفروع ومعنى تمام الملك: أن يكون النصاب الذي بيده لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي.

قوله: ولو ملكت بالظهور.

أي ولو قلنا أنها تملك بالظهور كما هو المذهب.

قوله: كالأصل.

أي تبعًا له، فمن دفع لرجل ألفًا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين زكى رب المال ألفين ولا شيء على العامل.

قوله: ومنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت