موصرًا ومعسر.
قوله: غير بهيمة الأنعام.
فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت دينًا، بأن جعلها موصوفة في الذمة عوضًا في بيع، أو إجارة، أو نكاح، أو خلع، أو نحو ذلك لعدم السوم، ولا تثبت في الذمة فرضًا على المذهب، والظاهر أن الزكاة إذا تجب في قيمتها كباقي الديون.
قوله: ولو مجحودًا... الخ.
أي تجب الزكاة في الدين ولو كان محجودًا، ولا بينة به، إذ لا ضرر على المالك لأنه لا يجب عليه إخراج زكاته قبل قبضه.
قوله: بلا عوض ولا إسقاط.
كنصف الصداق قبل قبضه بالطلاق قبل الدخول، أو كله بانفساخه من جهتها، وكثمن مبيع بكيل، أو وزن، أو عدم، أو ذرع تلف قبل قبضه، وكالدين المتعلق بذمة رقيق إذا ملكه رب الدين بعد الحول قبل استيفائه.
قوله: وإلا فلا... الخ.
أي وإن سقط بعوض أو إسقاط فلا تسقط زكاته، بل يزكيه لما مضى، إذا قبضه، أو قبض عوضه، أو أبرأ منه، أو أحال به، أو عليه.
قوله: زكاة.
أي زكى ما قبضه من الدين وما بيده.
قال في الإقناع: ولعله فيما إذا ظن رجوعه، أي رجوع الضال ونحوه.
قوله: ولا يجزئها زكاتها منه بعد.
أي بعد الطلاق، وقبل القسمة، فلو أصدقها عشرين مثقالًا ومضى عليها حول فزكتها، ثم طلق قبل أن يدخل، رجع بعشرة، فإن مضى الحول ولم تزكه، ثم طلق قبل أن يدخل، رجع بنصفه وتزكيه هي