زاد في الإقناع: صاحب اللقوة، والسل، والصابر في الطاعون، والمتردي من رؤس الجبال، ومن مات في سبيل الله، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وامناء الله في أرضه.
قوله: فيكره.
أي تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلمًا دون ماله، أو نفسه، أو حرمته، أو دينه.
وقيل: يحرم، ومشى عليه في الإقناع، ولا يوصيان، حيث لم يغسلا، ولو وجب الوضوء قبل موتهما.
قوله: كغيرهما.
أي غير شهيد المعركة والمقتول ظلمًا من الشهداء وممن لم يمت شهيدًا.
قوله: نواه.
أي نوى الغسل للميت واستناب كافرًا صب الماء، أو غسل أعضاؤه [فاته يصح كالحي إذا نوى واستناب كافر أصب عليه الماء أو غسل أعضاءه[1] ].
قوله: والأولى به وصية العدل.
عمومه يتناول ما لو وصى لأمرأته، وهو مقتضى استدلالهم بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى لامرأته فغسلته، وكذا لو وصت لزوجها، ولعل المراد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وهل تعتبر العدالة أيضًا في غير الوصي لعدم الفرق أو فيه وحده.
قوله: أولى من زوجة وزوج.
علم منه أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر ولها تغسيله، ولو كانت غير مدخول بها، أو مطلقة رجعيًا وانقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج، ويجوز نظر كل واحد منهما إلى غير العورة، قاله في الإنصاف.
(1) ساقط من (هـ) .