فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1534

فائدة: قال أبو المعالي: ولو وطئت بشبهة بعد موته، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله، لدفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت، ولو وطىء أختها لشبهة، ثم مات في العدة، لم تغسله إلا أن تضع عقب موته، لزوال الحرمة واقتصر عليه في الفروع، لكن قوله: أو قبلت ابنه، ليس بظاهر على المذهب إذ تقبيلها لأبنه لا يحرمها عليه لو كان حيًا.

قوله: وللسيد غسل أمته.

سواء كانت قنا أو مدبرة ولو كانتا مزوجتين.

وقال في الفروع: وتبعه في الإقناع: ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج، فإن كانت في استبرا فوجهان.

قال في الإنصاف: عن كلام الفروع فيه إشكال، وأن خلافه كالصريح في كلامهم.

قوله: مطلقًا.

أي سواء شرط وطئها في عقد الكتابة أولا، لأن يلزمه كفنها [ومونه (1) ] تجهيزها.

قوله: وليس لإثم بقتل... الخ.

علم منه أن غير الإثم لا يسقط حقه من الغسل ولو سقط ميراثه.

قوله: ولهما غسل من دون ذلك.

أي دون سبع سنين؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا من غير سترة، وتصر عورته، وتنظر إليها.

قوله: لا يباح لهن غسله.

بأن لم يكن فيهن زوجته ولا أمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت