فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1534

قوله: بذلك.

أي بما ذكر من انخساف صدغيه وميل أنفه.

تتمة: يكره ترك الميت ليلًا يبيت وحده، قاله الأجري ولا يستحب النعي، وهو النداء بموته بل يكره، نص عليه.

فصل في غسله

قوله: لعذر.

أي خوف عليه من التقطع والتهري بالغسل، كالمحروق والمسموم وعدم الماء.

قوله: فرض كفاية.

على من علم به وأمكنه إجماعًا، فلو تركه أهل قرية عالمين أثموا جميعًا وإن لم يعلم به إلا واحد تعين [عليه[1] ]، وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للمسلم بعد موته، حتى لو أوصى بإسقاطه لم يسقط.

قوله: سوى شهيد معركة.

وهو من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت القتال، وخرج غير شهيدها، فيغسل كغيره سوى المقتول ظلمًا ويأتي.

قال في غاية المطلب: الشهيد غير شهيد المعركة، بضعة عشر: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله، أو دمه، أو أهله، أو دينه، أو مظلمته، وفريس سبع، ومن صرعن دابته، ومن أغربها: موت الغريب، وأغرب منه: العاشق، إذا عف وكتم.

(1) في (هـ) :"له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت