قوله: بذلك.
أي بما ذكر من انخساف صدغيه وميل أنفه.
تتمة: يكره ترك الميت ليلًا يبيت وحده، قاله الأجري ولا يستحب النعي، وهو النداء بموته بل يكره، نص عليه.
فصل في غسله
قوله: لعذر.
أي خوف عليه من التقطع والتهري بالغسل، كالمحروق والمسموم وعدم الماء.
قوله: فرض كفاية.
على من علم به وأمكنه إجماعًا، فلو تركه أهل قرية عالمين أثموا جميعًا وإن لم يعلم به إلا واحد تعين [عليه[1] ]، وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للمسلم بعد موته، حتى لو أوصى بإسقاطه لم يسقط.
قوله: سوى شهيد معركة.
وهو من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت القتال، وخرج غير شهيدها، فيغسل كغيره سوى المقتول ظلمًا ويأتي.
قال في غاية المطلب: الشهيد غير شهيد المعركة، بضعة عشر: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله، أو دمه، أو أهله، أو دينه، أو مظلمته، وفريس سبع، ومن صرعن دابته، ومن أغربها: موت الغريب، وأغرب منه: العاشق، إذا عف وكتم.
(1) في (هـ) :"له".