أي ترك التداوي أفضل من فعله، لأنه أقرب إلى التوكل، وليس فعله منافيًا له فإن الله خلق الداء والدواء.
قوله: ويحرم بمحرم.
أي يحرم التداوي بشيء محرم أكلًا أو شربًا أو صوت ألة لهو ونحوه.
قال في شرحه: ويجوز ببول إبل في المنصوص، وكذا بول كل ما أكل لحمه، وفي الأصح وكل ما فيه سمية من النباتات، إن كان الغالب مع استعماله السلامة.
فرع: يكره أن يستطب مسلم ذميًا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة، وصرح في المذهب بجوازه، وتحرم التميمة وهي عودة أو خرزة تعلق ولا بأس بالحمية.
قوله: وإذا نزل به.
أي نزل به الملك لقبض روحه.
قوله: وتلقينه لا إله إلا الله.
اقتصر عليها [لأن[1] ]، إقراره بها إقرار بالأخرى.
وفي الفروع: ويتوجه إحتمال؛ كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية يلقن الشهادتين، لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.
قوله: وينبغي أن يشتغل بنفسه.
بأن يستحضر في نفسه أنه حقير من مخلوقات الله تعالى، وأنه غني غن عبادته وطاعاته، وأن لا يطلب الحسان والعفو إلا منه، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأن يكثر ما دام حاضر الذهن من قراءة القرآن والذكر بلسانه
(1) في (ج) "لا إله".