فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1534

أي حكم الأضحية من كونها سنة مؤكدة ووقتها وكيف يفعل فيها.

قوله: والذكر بينها.

أي بين التكبيرات الزوائد في الركعتين.

قوله: الا لعذر من مطر ونحوه.

فإن كان العذر لبعضهم استحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفه الناس في المسجد، نص عليه ويخطب بهم ليكمل حصول مقصودهم للمستخلف فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض وحازت الأضحية ولا يؤم فيها عبد ولا مبعض ولا مسافر كالجمعة.

فرع: لا بأس بخروج النساء إلى العيد غير متطيبات ولا لابسات ثوب زينة أو شهرة ولا يخالطن الرجال ويستحب لمن حضر منهن العيد حضور الخطبة وأن ينفردون بموعظة إذا لم يستمعن الخطبة.

وفي نهاية أبي المعالي: إذا فرغ فرأى قومًا لم يسمعوها أستحب إعادة مقصادها لهم كفعله عليه السلام، فدل على استحبابه في حق النساء، والمراد مع عدم خوف فتنة، قاله في الفروع والمبدع.

قوله: قضاؤها في يومها.

متى شاء قبل الزوال أو بعده، لأنها نافلة ولا يشرع لها الاجتماع، وقد حصل شعار اليوم بمن صلاها مع الإمام.

قوله: المطلق.

أي غير المقيد بإدبار الصلوات، ويأتي مقابله المقيد.

قوله: وإظهاره.

أي في البيوت [والمساجد[1] ]والأسواق وغيرها.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت