فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1534

قوله: وكذا جمعة.

قال في شرحه: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة وذلك، لأن العلة أن تشهد له الطريقان أو مساواته بينهما في التبرك بمروره فيهما أو سرورهما برؤيته أو زيادة الأجر بالسلام على أهل الطريقتين أو الصدقة على فقر كل منهما وذلك يبنبغي طرده في كل عبادة.

قوله: ومن شرطها.

أي شرط صلاة العيدين ولعل المراد شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام وبعد الوقت.

قوله: ويبدأ بركعتين.

أي قبل الخطبة فلو قدمها على الصلاة لم يعتد بها.

قوله: ستًا.

أي ست تكبيرات زوائد غير تكبيرة الإحرام وفاقًا لمالك.

وقال الشافعي: سبعًا.

وقال أبو حنيفة: ثلاثًا في الأولى قبل القراءة وثلاثًا في الثانية بعدها يوالي بين القراءتين.

قوله: حتى في الكلام.

فيحرم حيث يحرم في خطبة الجمعة.

قوله: إلا التكبير مع الخاطب.

فلا يحرم بل يسن ويسن للخطيب إذا صعد المنبر أن يجلس نصًا ليستريح ويتراد إليه نفسه وتتأهب الناس للاستماع.

قوله: وييين لهم ما يخرجون.

أي جنسه وقدره ووقت الوجوب والإخراج ومن تجب فطرته.

قوله: ويبين لهم حكمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت