فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1534

قوله: أيام التشريق.

هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشرة، سميت بذلك من تشريق اللحم، أي تقديده وقيل: من قولهم أشرق ثبير وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: هو التكبير عقب الصلوات وأنكره أبو عبيد.

قوله: إلا المحرم.

فمن ظهر يوم النحر لأنه قبل رمى جمرة العقبة يكون مشغولًا بالتلبية ووقته المسنون ضحى يوم العيد، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق حملًا على الغالب يؤديه لو أخر الرمي حتى صلى الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير، ثم يلبي نصًا لأن التكبير مشروع مثله في الصلاة فكان أشبه بها.

تتمة: يسن للمرأة التكبير إذا صلت جماعة مع الرجال أولا وتخفض صوتها به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت