فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 1534

التشهد الأول [ومحل اللهم صلي على محمد بعد التشهد الأول[1] ]، فلو قدمه عليه لم يجزئه على الصحيح.

قوله: والتسليمتان.

أي إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، وأما النفل فكالفرض واختار جمع منهم المجد يجزيء فيه تسليمة واحدة.

قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.

قال القاضي: رواية واحدة.

فصل في واجباتها

وهى ثمانية.

قوله: فركن وسنة.

أي فالأولى ركن والثانية سنة وإن نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

قوله: للكل.

أي للإمام والمأموم والمنفرد.

قوله: ومحل ذلك.

أي محل ما يؤتي به للانتقال من التكبير والتسميع وتحميد المأموم.

قال المجد في شرحه: وينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهائه مع انتهائه، فإن [كمله في جزء منه أجزأه،

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت