التشهد الأول [ومحل اللهم صلي على محمد بعد التشهد الأول[1] ]، فلو قدمه عليه لم يجزئه على الصحيح.
قوله: والتسليمتان.
أي إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، وأما النفل فكالفرض واختار جمع منهم المجد يجزيء فيه تسليمة واحدة.
قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.
قال القاضي: رواية واحدة.
فصل في واجباتها
وهى ثمانية.
قوله: فركن وسنة.
أي فالأولى ركن والثانية سنة وإن نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.
قوله: للكل.
أي للإمام والمأموم والمنفرد.
قوله: ومحل ذلك.
أي محل ما يؤتي به للانتقال من التكبير والتسميع وتحميد المأموم.
قال المجد في شرحه: وينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهائه مع انتهائه، فإن [كمله في جزء منه أجزأه،
(1) ساقط من (هـ) .