فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1534

الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط [1] ] .

قوله: وتكبيرة الإحرام.

أي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، سميت بذلك، لأن الإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك، وبهذه التكبيرة يدخل في عبادة يحرم فيها أمور كانت مباحة قبل.

قوله: واعتدال.

المراد إلا عما بعد أول في كسوف، لأن الاعتدال تابع للركوع والرفع في الفرضية والسنية، ولو قال وركوع ورفع منه واعتدال إلا ما بعد أول في كسوف لكان أظهر.

قوله: وهي السكون.

أي الطمأنينة هي السكون.

قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنا وطمأنينية: سكن [2] ، وقيل: الواجب الطمأنينية بقدر الذكر الواجب، ليتمكن من الإتيان به، والمراد [إذا ذكره[3] ].

ومشى عليه في القناع، ويضعفه أنه لو كان ركنًا، لم يختلف بالذاكر والناسي.

قوله: والركن منه... ألخ.

أي الركن من التشهد الأخير اللهم صلي على محمد مع ما يجزي في

(1) ساقط من (هـ) .

(2) صحاح الجوهري: 6/ 2158 مادة (طمن) .

(3) في (هـ) :"لذاكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت