الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط [1] ] .
قوله: وتكبيرة الإحرام.
أي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، سميت بذلك، لأن الإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك، وبهذه التكبيرة يدخل في عبادة يحرم فيها أمور كانت مباحة قبل.
قوله: واعتدال.
المراد إلا عما بعد أول في كسوف، لأن الاعتدال تابع للركوع والرفع في الفرضية والسنية، ولو قال وركوع ورفع منه واعتدال إلا ما بعد أول في كسوف لكان أظهر.
قوله: وهي السكون.
أي الطمأنينة هي السكون.
قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنا وطمأنينية: سكن [2] ، وقيل: الواجب الطمأنينية بقدر الذكر الواجب، ليتمكن من الإتيان به، والمراد [إذا ذكره[3] ].
ومشى عليه في القناع، ويضعفه أنه لو كان ركنًا، لم يختلف بالذاكر والناسي.
قوله: والركن منه... ألخ.
أي الركن من التشهد الأخير اللهم صلي على محمد مع ما يجزي في
(1) ساقط من (هـ) .
(2) صحاح الجوهري: 6/ 2158 مادة (طمن) .
(3) في (هـ) :"لذاكره".