فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1534

قال ابن نصر الله في حواشيه: عليها صوابه الثاني أظهر، لأنه محل وفاق الشافعية، أعني عموم سترة لم، أيبطلها ولغيره مرور الآدمي ومنع المصلي المار.

فصل في أركان الصلاة

وهى أربعة عشر.

قوله: سوى خائف به.

أي بالقيام كمن تحت حائط قصير يستره، قاعدًا، لا قائمًا ويخاف لصًا أو عدوًا، فيصلي قاعدًا، ويسقط عنه القيام.

قوله: ولمداواة.

أي يسقط القيام عمن احتاج للمداواة وكانت تتيسر قاعدًا لا قائمًا.

قوله: بشرطه.

هو أن يرجي زوال علته التي [عجز بها[1] ]عن القيام.

قوله: وحده ما لم يصل راكعًا.

أي واحدًا لقيام أن لا يصير إلى الركوع المجزيء، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الأطراق وإن قام على رجل واحدة لم يجزئه.

ذكره ابن الجوزي في المذهب، وظاهر كلامهم بخلافه.

ونقل خطاب بن بشر: لا أدري والغرض من القيام بقدر التحريمة، لأن المسبوق يدرك به فرض القيام، ذكره في الخلاف وغيره، قاله في المبدع؛ وناقش فيه ابن نصر الله في شرح الفروع بأن إدراك المسبوق رخصة.

وقال في الإقناع: والركن منه الانتصاب [بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة

(1) في (هـ) :"عجز بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت