فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1534

إن قلت لم يستثن في الائتمام إلا مسألة واحدة، ولم يستثن مسئلتي السبق والقصر السابقتين، كما استثناهما في الإمامة مع أن أحدهما ائتم بالآخر في الأثناء.

قلت في المسألتين المذكورتين: لم تتجدد للمؤتم نية الائتمام لأنها كانت في أول صلاته، وإنما تغير الإمام وذلك غير مضر، كما لو استخلف الإمام لعذر بخلاف الإمام منهما فقد تجدد منه نية الإمامة في الأثناء فاحتاجت لإخراجه.

قوله: ولا أن يؤم.

أي ولا يصح أن يؤم من لم ينوه أو لا وتصح صلاته، كما يعلم من المبدع.

قوله: عن قول واجب.

كقراءة الفاتحة والتكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والتشهد والسلام والفرق بين هذا وبين ما إذا سبقه الحدث وجود العذر مع بقاء صلاة كل من الإمام ومن تبعه هنا دون ما إذا سبقه الحدث لبطلان صلاتهما.

قوله: والأصح يبتدىء الفاتحة... ألخ.

يعني لو استخلف الإمام من لم يدخل معه في الصلاة، لم يبن على قراءاته، بل يبتدىء الفاتحة، لكن يقرأ سرًا ما قرأه الامام، ثم يجهر إن كانت جهرية، ويبنى على اليقين إن شك كم صلى الإمام، فإن سبح به المأموم رجع، وعلم منه صحة استخلاف من لم يدخل معه، ومن استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به مأموم.

وقال ابن حامد: إن استخلفه يعني من لم يدخل معه في الركوع [أو فيما[1] ]بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم.

(1) في (هـ) :"بل فيما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت