فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1534

قال في الإقناع: وهو مراد غيره ولا بد منه وفيه نظر.

قوله: لا شاكًا.

أي في حضوره ولو حضر بعد ودخل [معه[1] ].

قوله: إن لم يحضر.

أي ويدخل معه [أي مع ممن نوى الإمامة[2] ]قبل رفعه من الركوع.

قوله: لعذر يبيح ترك الجماعة.

أي كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته أو خوف على أهل أو مال أو فوت رفقه أو خروج من الصف مغلوبًا ولم يجد من يقف معه.

قوله: أن ينفرد... ألخ.

قال في الفصول: وإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته.

قال في الفروع: ولم أجد خلافه ويعايابها وقال في الإنصاف الذي يظهر أن المسئلة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا لعذر وهذا ليس بمعذر فلا يجوز له الانفراد.

تتمة: إذا زال عذر المأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه لكن له ذلك وفي الفصول يلزمه لزوال الرخصة.

قوله: أو يكمل.

أي على ما قرآه الإمام إن فارقه بعد أن قرأ شيئًا.

قوله: مطلقًا.

أي سواء كان لعذر أو وغيره.

قوله: لا عكسه.

أي لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ولو لم يكن معه غيره.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت