فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1534

فصل

قوله: نية كل حالة... ألخ.

بأن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الأئتمام فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا.

قوله: كأي قارئا.

أي كما لو نوى أمي لا يحسن الفاتحة أن يؤم قارئًا فلا تنعقد وكذا لو نوت امرأة أن تؤم رجلًا.

قوله: لم تصح.

أي صلاة واحد منهما وكذا عين إمامًا أو مأمومًا فأخطأ لا أن ظن على الصحيح قال بعض الأصحاب وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان.

قوله: فإن ائتم مقيم... ألخ.

كان الأنسب الإتيان بالواو لأنه ليس قبله ما يتفرع عليه.

قوله: أو من سبق بمثله.

الظاهر أن المراد مثله في كونه مسبوقًا لا في كونه سبق بقدر ما سبق به الآخر.

قوله: غير جمعة.

فلا يصح ذلك فيها قيل لعله لاشتراط العدد فيلزم لو أئتم تسعة وثلاثون بالآخر تصح.

وقال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية وفيه نظر فإن ذلك ليس إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة.

قوله: ولا يصح أن يأتم... ألخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت