فصل
قوله: نية كل حالة... ألخ.
بأن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الأئتمام فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا.
قوله: كأي قارئا.
أي كما لو نوى أمي لا يحسن الفاتحة أن يؤم قارئًا فلا تنعقد وكذا لو نوت امرأة أن تؤم رجلًا.
قوله: لم تصح.
أي صلاة واحد منهما وكذا عين إمامًا أو مأمومًا فأخطأ لا أن ظن على الصحيح قال بعض الأصحاب وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان.
قوله: فإن ائتم مقيم... ألخ.
كان الأنسب الإتيان بالواو لأنه ليس قبله ما يتفرع عليه.
قوله: أو من سبق بمثله.
الظاهر أن المراد مثله في كونه مسبوقًا لا في كونه سبق بقدر ما سبق به الآخر.
قوله: غير جمعة.
فلا يصح ذلك فيها قيل لعله لاشتراط العدد فيلزم لو أئتم تسعة وثلاثون بالآخر تصح.
وقال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية وفيه نظر فإن ذلك ليس إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة.
قوله: ولا يصح أن يأتم... ألخ.