فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1534

قوله: من قاعد.

أي ولو قادرًا على القيام حيث أتي بالتكبير قائمًا وكذا لو نوى هو مكشوف العورة أو حاملًا لنجاسة أو غير مستقبل.

قوله: لا إن [علم[1] ].

أي لا تصح أن علم أن الوقت خرج ونواها أداء أو أن الوقت باق ونواها قضاء إن أراد معناه الاصطلاحي لأنه متلاعب.

قوله: صح مطلقًا.

أي سواء صلى الأكثر منها أولا وسواء كان لفرض أولا.

قوله: وكره لغير غرض.

أي يكره قلب الفرض نفلًا لغير غرض صحيح فإن كان كمن أحرم منفردًا فقلبها نفلًا ليفعلها جماعة لم يكره ونقل عن أحمد فيمن صلى ركعة من فرض منفردًا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلى يقطعه وتدخل معهم[فعلى هذا يكون، فعل قطع النفل أولى، قاله في شرحه.

قوله: وإن انتقل إلى آخر.

أي وإن انتقل من فرض إلى فرض آخر كمن ظهر إلى عصر لم يصح انتقاله وبطل فرض الذي انتقل عنه وصار ما يصليه نفلًا لأنه قطع نية الفرضية [بنية انتقاله[2] ]دون نية الصلاة.

قوله: بما يفسد الفرض فقط.

أي دون النفل كترك القيام لغير عذر وترك الرجل ستر أحد عاتقيه والصلاة داخل الكعبة واقتداء مفترض بمتنفل أو بصبي مع اعتقاد جوازه وشرب شيء يسير فيها.

(1) في (هـ) :"عمل".

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت