تذكر أنه نوى أو عين [أوعى[1] ]لم تبطل صلاته وإن لم يذكر لم تصح وقد سبق أنه لا أثر لإبطالها ولا للشك فيها بعد فراغ العبادة.
قوله: تعيين معينة.
أي مؤقتة فرضًا كانت أو نفلًا فإذا نوى مكتوبة عين كونها ظهرًا أو عصرًا وإذا نوي نفلًا مؤقتًا عين كونه راتبة أو وترًا أو تراويح ونحوها، وإذا أراد فعل منذورة عينها فإن نوى بما ذكر الصلاة وأطلق لم يجزئه ما يفعله عنها.
قوله: ولا قضاء في فائتة... ألخ.
أي لا يشترط ذلك لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال قضيت الدين وأديته فلو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة [وصلاهما[2] ]ثم ذكر أنه ترك شرطًا في إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه لكن لو نوي من عليه ظهران مثلًا:
إحداهما لم يجزئه حتى يعين السابقة لأجل الترتيب ولو ظن أن عليه فائتة فصلاها في وقت حاضرة مثلها ثم تبين لأنها لم تكن عليه لم تجزئه عن الحاضرة في الأشهر، قاله ابن تميم.
والثاني: يجزئه كما لو نوى ظهر أمسه وعليه طهر يوم قبله.
تتمة: لا يشترط أيضًا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة لله ونحوه لأن العبادات لا تكون إلا لله ولا عدد الركعات بأن يقول أصلي الفجر ركعتين أو الظهر أربعًا لكن [لو[3] ]نوى الظهر مثلًا ثلاثًا أو خمسًا لم تصح لأنه متلاعب ولا أن يضيف إلى نية الصلاة نية الاستقبال بأن يقول أصلي كذا مستقبلًا.
(1) ساقط في (هـ) .
(2) في (هـ) :"وصلى".
(3) في (أ) و (خ) :"إن".