قوله: ويجب استصحاب حكمها.
أي حكم النية إلى آخر الصلاة لاستصحاب ذكرها فلو ذهل عنها أو غربت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل لأن التحرز من هذا غير ممكن وقياسًا على الصوم وغيره لكن استصحاب ذكرها أفضل.
قوله: فتبطل بفسخ... [ألخ[1] ].
أي بخلاف الحج والفرق أنه لا يخرج منه محظوراته فلم يخرج [بفسخ[2] ]النية.
قوله: لا على محظور يعني.
[أي[3] ]لا تبطل الصلاة بالعزم على فعل محظور كما لو عزم على أن يتكلم أو يحدث ونحوه ولم يفعل لعدم منافاة الجزم المتقدم لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر إلى وجود المناقص بخلاف فسخ والعزم [عليه[4] ]والتردد فيه فإنه مناقص لها في الحال.
قوله: أو عين.
أي نوى كون المكتوبة ظهرًا أو عصرًا ونحوه.
فعمل معه عملًا أي [عمل[5] ]مع الشك عملًا فعليًا كركوع أو سجود أو قوليًا كقراءة فتبطل لخلو ما [عمله[6] ]عن نية فإن أمسك عن العمل حتى
(1) ساقط من (هـ) .
(2) في (هـ) :"بنفس".
(3) ساقط في (هـ) .
(4) ساقط في (هـ) .
(5) ساقط في (هـ) ومطموسة في (أ) .
(6) في (هـ) :"فعله".