قوله: ولا الكل لحاجة.
أي لا يحرم في حال الحاجة شيء مما تقدم أنه حرام في غيرها.
قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصين من عدو ونحوه أبيح.
وقال غيره: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه.
قوله: ورقاع.
هى ما يرقع به الثوب، إذا انخرق فتباح لا فوق أربع أصابع ولو لبس ثيابًا في كل ثوب قدر يعفي عنه ولو جمع لكان ثوبًا لم يكره.
قوله: وسجف فراء.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وتخصيص الفراء بالسجاف ليس لاختصاص الحكم فيما أظن بل لأنها [التي[1] ]جرت العادة بتسجيفها فلو سجف غيرها به فالظاهر جوازه.
فوائد تتعلق باللباس
يسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا، وتوسيعه قصدًا.
وقصر كم المرأة وتوسيعه بلا إفراط، وكره لبس ما يصف البشرة حتى لها في بيتها؛ وعنه إن رآها غير حليلها، ويحرم عليها لبس القصائب الكبار التي تشبه عمائم الرجل.
(1) ساقط من (هـ) .