فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1534

قوله: لا افتراشه وجعله مخدة.

أي فلا يحرم بل ولا يكره.

قوله: أو غالبه.

أي ظهور إلا وزنا.

قوله: ولو بطانة.

أي ولو كان الحرير بطانة فيحرم.

قال في الفروع: حتى تكه وشرابه والمراد شرابه مفردة لاتبعا فإنها كزر.

قوله: بلا ضرورة.

أي من حرًا وبردًا ومرض أو قمل فلا يحرم إذا.

قوله: ومموه.

تقدم معناه في باب الآنية ومثله المطعم والمطلي والمكفت.

قال في المبدع: وغيره ما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه لذلك وعمل خياطته لمن حرم عليه نصًا وكذا أجرها نص عليه.

قوله: وهو ما سدى بإبريسم... ألخ.

تفسير [للخز[1] ]المباح.

قال في الرعاية الكبرى: وما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزًا.

(1) في (هـ) "الخبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت