قال الجلال السيوطي: الشافعي بعد ذكره النقول فيه، فقد تبين بهذا القول أن كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان، وكونه شعار اليهود، إنما أراد المقور الذي على شكل الطرحة، يرسل من وراء الظهر والجانبين، من غير إدارة تحت الحنك، ولا القاطر فيه على الكتفين.
وأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين، فهذا لا خلاف في أنه سنة.
قوله: لا الباسه دابته.
أي لا يكره إلباسها جلدًا مختلفًا في نجاسته، ويحرم إلباسها ذهبًا، أو فضة.
قال الشيخ تقي الدين: أو حريرًا.
قوله: أن يسبلها... ألخ.
أي يسيل ثيابه قميصًا كانت أو إزارًا، أو سراويل أو عمامة في الصلاة أو غيرها، وهو كبيرة والحرمة في الصلاة أشد.
قوله: بلا حاجة.
فإن كان لحاجة أو علة ككونه حمش - بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم، وبالشين المعجمة - أي: دقيق الساقين.
[قال ابن قندس[1] ]: فنص أنه لا بأس به.
قال في الفروع: والمراد ولم يرد التدليس على النساء، ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف.
قال في الإنصاف: وظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب خيلاء للحاجة.
قلت: وفيه نظر بين بل يقال يجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة.
(1) زيادة من (هـ) .