فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1534

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر.

قوله: ومضى بنعل واحد.

أي بلا حاجة ونصه ولو يسير إلى إصلاح الأخرى لأنه من الشهرة.

تتمة: يسن أن يكون النعل أصفر والخف أحمر.

وذكر أبو المعالي عن أصحابنا، أو أسود، واستكثار النعال، وتعاهدها عند أبواب المساجد، والأحتفاء أحيانًا، وتخصيص الحافي بالطريق، والصلاة في الطاهر منها عند الشيخ تقي الدين وغيره.

وقال صاحب النظم: الأولى حافيًا، وذكر صاحب النظم يكره لبس الخف والإزار والسراويل قائمًا، لأنه مظنة كشف العورة ولعله أولى، وفي كراهة الانتعال قائمًا روايتان.

مشى في الإقناع على أنه لا يكره، ويباح لعل خشب.

قال أحمد: إن كان حام.

قوله: ولبس أي.

لبس الرجل لا المرأة.

قوله: في غير إحرام.

وأما فيه فلا يكره نصًا.

قوله: وهو المقور.

أي الطيلسان [1] المكروه هو المقور.

(1) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. انظر: المعجم الوجيز، إعداد: لجنة من الأدباء واللغويين بمجمع اللغة العربية بمصر، ص 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت