قوله: وهو أن يضطبع... ألخ.
الاضطباغ أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
إذا احتج وعليه ثوب يستر عورته، جاز وإلا حرم.
قوله: في ثوب ونحوه.
كعمامة وخاتم.
قوله: زنار [1] .
على وزن تفاح.
قوله: وأنثى مطلقًا.
أي يكره لها شد وسطها، سواء كان يشبه شد زنار أو لا، لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وعكنها [2] وتقاطيع بدنها والمطلوب ستر ذلك مطلقًا، ولذلك يكره لها الرقيق الذى يحكي خلقتها، وظاهر كلامه تبعًا للتنقيح إن شد وسطها بما لا يشبه شد الزنار مكروه حتى في غير الصلاة لإطلاقه ولعله غير مراد.
قال الحجاوي في الحاشية: لا يكره خارجها، لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت
(1) الرجل ألبسه الزنار، وهو ما على وسط النصارى والمجوس. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 514.
(2) العكنة، بالضم: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1569.