فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1534

أي بالركوع والسجود.

قوله: بل ينضم.

أي بضم إحدى فخذيه إلى الأخرى، وإن صلى قائمًا جاز، ولزمه الركوع والسجود بالأرض.

قوله: واحتاجت إليها.

أي بأن لا تكون ساترة لما يجب ستره من الحره، وكذا حكم من اطارت الريح سترته وهو في الصلاة، فإن القتها قريبًا ستر وبنى إذا احتاج لعمل كثيرًا ستر وابتدأ، وإن لم تعلم بالعتق أو علمت به، ولم تعلم بوجوب الستر فصلاتها باطلة، لأن الشروط لا يعذر فيها بالجهل، وإن لم تجد سترة تممت صلاتها ولا إعادة.

قوله: وجوبًا فيهما.

أي في المسألتين، فيجب أن يصلوا جماعة، ويجب إذا لم يكونوا عميًا أو في ظلمة أن يكون إمامهم وسطهم.

قوله: ولا يرد طرفه على الأخرى.

أي على الكتف الأخرى، سواء كان تحته ثوب أو لا ضم طرفيه بديه أو لا وعنه، ومشى عليها في الإقناع إن ضم طرفيه بيديه لم يكره.

تتمة: لو طرح القباء [1] على كتفيه من غير إدخال ليديه في كميه، فلا بأس به بأتفاق الفقهاء، قاله الشيخ تقي الدين.

(1) القباء: من الثياب، وجمعه: أقبية. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت