يلاقها محذوران، وقد أمكنه اجتناب أحدهما، فيلزمه وكذلك إن كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة، لأن قدر الزيادة نجاسة أمكنه الصلاة بدونها، فلزمه كمن معه ما يغسل بعض النجاسة.
قوله: ويعيد.
أي الصلاة التي صلاها بالثوب النجس، بخلاف من حبس في مكان نجس، لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها بكل حال، فأشبه من عدم السترة.
قوله: ولا يصح نقل آبق.
لعل المراد نفل الصلاة فقط، بدليل السياق وما يأتي في الحج.
قوله: والدبر أولى.
أي ستره أولى من القبل، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجود، وظاهرة لا فرق بين أن يكون رجلًا أو امرأة أو خنثى.
قال في المبدع: و [يتوجه[1] ]أن تستر آلة الرجل، وإن كان هناك أمرأة وآلتها إن كان هناك رجل.
قوله: بثمن مثلها.
أي في ذلك المكان، وكذا إن وجدها تؤجر بأجرة مثلها.
قوله: فكماء وضوء.
أي فان كانت الزيادة يسيرة لزمه وإلا فلا.
قوله: فإن عدم.
أي السترة فلم يقدر على تحصيلها بشراء ولا إجاره ولا إعارة.
قوله: يومى.
(1) ساقط من (هـ) .