قوله: عالمًا ذاكرًا.
أي للغصب، فإن كان جاهلًا له أو ناسيًا له صحت الصلاة والحج لعدم الإثم.
فائدة: يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على الصحيح، وكذا عبادة من تقوى عليها بمحرم.
وقال أحمد في بئر حفرت بمال غصب: لا يتوضأ منها، وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري.
وكذا صلاة من طولب بوديعة، أو غصب قبل دفعه إلى ربه على الصحيح، قاله في الإنصاف، وفيه أيضًا لا بأس بالصلاة في أرض غيره، أو مصلاه بلا غصب بغير أذنه على الصحيح من المذهب.
قوله: لا أن معه غيره.
أي لا أن منع المسجد غيره من غير تغيير لهيئته، فإن ذلك لا يمنع صحة الصلاة فيه لعدم الغصب.
قوله: ويومىء برطبة.
أي يومىء بركوع وسجود في أرض ذات نجاسة رطبة، والمتنجسة بيابسة يركع ويسجد بها.
قوله: وفي نجس لعدم.
أي عدم طاهر وعدم قدرة [1] ] على تطهيره في الوقت.
قال المجد في شرحه: وإذا كانت النجاسة ف طرف الثوب، وأمكنه أن يستتر بالظاهر منه لزمه ذلك، فإن ملاقاتها وإن لم يحملها وحملها، وإن لم
(1) (*) نهاية السقط الحادث في نسخة (أ) والذي بدأ من ص 86.